تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة [العيب موجب الرد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عيب يرد به في البيع يرد به في الصداق - عند الشافعي رحمه الله (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن ما جاز بيعه جاز جعله صداقا، وما لا يصح مسمى أو عوضا في البيع لا يستحق في النكاح. فعنده أن النكاح كالبيع إلا في الخيار.

فمفاد القاعدة بناء على ذلك: أن الصداق إذا وجد به عيب يوجب الرد لو وجد مثله في البيع، فإن الصداق يرد به أيضا، فتبطل التسمية ويجب مهر المثل، وأما عند الحنفية فيجب القيمة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جعل صداق زوجته عبدا أو أمة أو دارا أو بستانا فوجدت فيه عيبا يوجب الرد لو كان العبد أو الأمة أو الدار أو البستان مبيعا، فإن لها حق رد الصداق المسمى. وفي هذه الحال تبطل التسمية ويجب مهر المثل.

(1) المبسوط ج 5 ص 70، وينظر الأم للإمام الشافعي ج 10 ص 220، 238.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧٣