تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة [فسخ العقد - جواز التصرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعواض التي تملك بالعقود نوعان: نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه كعقد البيع للمكيل أو الموزون أو المعدود باتفاق.

والنوع الثاني: لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد النكاح والخلع.

فمفاد القاعدة: أن العوض الذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض والتسليم. وأن العوض الذي لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض فيجوز التصرف فيه قبل قبضه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى طعاما أو شرابا مكيلا أو موزونا أو معدودا ثم تصرف فيه بالهبة أو البيع قبل قبضه من البائع فإن العقد ينفسخ؛ لأنه لا يجوز له التصرف فيه قبل القبض - فكل تصرف للمشتري فيه فهو باطل؛

(1) المغني ج 4 ص 128، وج 6 ص 191 - 192.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧١