وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه عند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى (1).
ومنها: من نذر صلاة أو صوما وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثم عليه القضاء؛ لأن النذر واجب. وهذا عند الجميع.
(1) وينظر الإفصاح ج 1 ص 299 فما بعدها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٠