تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه عند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى (1).

ومنها: من نذر صلاة أو صوما وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثم عليه القضاء؛ لأن النذر واجب. وهذا عند الجميع.

(1) وينظر الإفصاح ج 1 ص 299 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧٠