تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة [الحلول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحلول: ما يقابل التأجيل. وهو قبض البدلين حين العقد.

فمفاد القاعدة: أن كل عقد يشترط فيه عند حصوله أن يكون حالا، فإنه إذا عقد مطلقا عن قيد الحلول فإنه يكون حالا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقدا عقد بيع عقار بثمن معلوم، وتم العقد دون خيار لأحدهما فمقتضى هذا العقد أن يسلم المشتري الثمن حالا للبائع ويستلم العقار. لكن إذا اشترط المشتري التأجيل لمدة معلومة ورضى البائع فإن الثمن يكون مؤجلا.

ومنها: إذا عقد عقد سلم واشترط المسلم إليه أو رب السلم الحلول فإنه لا يكون حالا؛ لأن عقد السلم من أركانه الأجل، ولا يكون حالا بطريق الأولى عند الإطلاق.

ومنها: اقترض من آخر مبلغا من المال، فلا يدخله الحلول ولو اشترط المقرض.

(1) المغني ج 4 ص 617.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٦٣