تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [العقد الموقوف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية وغيرهم - عدا الشافعية - أن من العقود ما يكون موقوفا - أي يتوقف نفاذه على إجازة صاحب الحق فيه، وما كان لا مجيز له حال وقوعه فلا يكون موقوفا.

فمفاد القاعدة: أن العقد إنما يكون موقوفا إذا كان له مجيز حال وقوعه، فأما إذا لم يكن له مجيز حال وقوعه كان عقدا باطلا. والباطل لا يوقف ولا يجاز.

وقد سبق متل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم 254.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

باع دارا أو عقارا لمحجور عن التصرف فلا يصح العقد؛ لأن المحجور لا يصح منه الإجازة.

ومنها: إذا طلق فضولي امرأة الصبي أو المجنون، أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد، ولا تجوز فيه إجازة الولي؛ لأنه لا يملك ذلك.

(1) من أصول الكرخي، وعنه رد المحتار ج 2 ص 432 وقواعد الفقه ص 101.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٦٢