ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقد الشركة جائز من الجانبين، ولذلك جاز أن يفسد بسبب مفسد.
ومنها: عقد الوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع، والقرض والقضاء، وسائر الولايات عدا الإمامة العظمى.
ومنها: ما هو جائز من جانب واحد، فيدخله الفساد أيضا:
ومثاله: الرهن: هو عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الراهن بعد القبض. ويمكن أن يفسد بأن يطأ الراهن الجارية المرهونة، أو يؤجر الدار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرهن.
ومنها: الكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد. وقد تفسد بأن يعجز المكاتب نفسه.
ومنها: عقد الكفالة: جائز من المطالب لازم من جانب الكفيل.
ومنها: عقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من قبل المسلم (1). وكل من هذه العقود قد يدخله الفساد بسبب فينقضه.
(1) أشباه ابن نجيم ص 336 بتصرف.