تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكل عقد لا يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود أنواع: منها: لازم من الجانبين، ومنها: جائز من الجانبين، ومنها: جائز من أحد الجانبين فقط.

ومعنى اللزوم: أن العقد إذا تم بشروطه لا يدخله الفساد بعد ذلك.

ومن العقود اللازمة من الجانبين: عقد البيع، والصرف، والسلم، والتولية والمرابحة، والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة، والإجارة، والنكاح، والصداق والخلع بعوض. فهذه العقود لا يدخلها الفساد بعد تمامها.

ومفاد القاعدة: أن العقد إذا دخله الجواز بوجه ما فهو أيضا قابل للفساد بوجه ما.

(1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٦٠