القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكل عقد لا يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود أنواع: منها: لازم من الجانبين، ومنها: جائز من الجانبين، ومنها: جائز من أحد الجانبين فقط.
ومعنى اللزوم: أن العقد إذا تم بشروطه لا يدخله الفساد بعد ذلك.
ومن العقود اللازمة من الجانبين: عقد البيع، والصرف، والسلم، والتولية والمرابحة، والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة، والإجارة، والنكاح، والصداق والخلع بعوض. فهذه العقود لا يدخلها الفساد بعد تمامها.
ومفاد القاعدة: أن العقد إذا دخله الجواز بوجه ما فهو أيضا قابل للفساد بوجه ما.
(1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير.