القاعدة العاشرة بعد المئة [الطاعة - المعصية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطاعة لا تجامع المعصية، ولا تكون المعصية طريقا إلى الطاعة.
فمفاد القاعدة: أنه إذا لم تصل إلى الطاعة إلا بالمعصية، فلا يجوز الإقدام على المعصية، ولو كانت طريقا إلى الطاعة؛ لأنه إذا اجتمع الحرام والحلال فإن الحرام يغلب الحلال. فيجب اجتناب الحرام والمعصية لما فيهما من المفسدة، ولو كانتا طريقا إلى الطاعة. فالطاعة لا يجوز الإقدام عليها إلا بطريق مباح، أو طريق هو طاعة مثلها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز اغتصاب ماء للوضوء ممن يملكه، فمن لم يجد الماء تيمم، ولا يغتصب ماء غيره، وإن كان غير محتاج إليه.
ومنها: لا يجوز الحج على مركب مسروق أو مغتصب، وإن كان الحج طاعة، ولو لم يجد مركبا غيره لا يجب عليه الحج.
(1) المبسوط ج 13 ص 132.