تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [الاستئجار على الطاعة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يختص المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصلاة والأذان وتعليم القرآن.

فمفاد القاعدة: أن الطاعات التي يختص بها المسلم - ولا تقبل من كافر - فإنه لا يجوز أن يستأجر المسلم على فعلها، فالأجرة عليها باطلة.

وهذا عند الحنفية، وعند غيرهم خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الصلوات؛ لأنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع أداء الصلوات. وهذا متفق عليه.

ومنها: الاستئجار على تعليم القرآن باطل، - والمسألة خلافية - والأكثرون على جوازه في هذا الزمن لانقطاع العطاء من بيت المال، وتعليم القرآن يحتاج إلى تفرغ المعلم، ولو لم يأخذ المعلم أجرا ضاع هو

(1) المبسوط ج 16 ص 37.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٤٢