تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصداق، أو الدين على أن تطلقني. فإذا طلقها جازت البراءة، وإن لم يطلقها فلا تجوز البراءة.

وجازت البراءة هنا؛ لأن طلب المرأة الطلاق هو خلع، والخلع على جعل جائز، وهو الأصل فيه.

ومنها: إذا قالت له: وهبت لك مالي عليك على أن لا تتزوج علي امرأة أخرى، فالهبة صحيحة والشرط باطل؛ لأن الجعل على أن لا يتزوج عليها لا يجوز.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٤٠