القاعدة التاسعة بعد المئة [البراءة، الشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط، وكل شيء لا يجوز فيه الجعل فالبراءة جائزة والشرط باطل. والهبة والصدقة مثل البراءة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجعل: هو مال يجعل في مقابل شيء يعمله (2).
والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله (3).
فمفاد القاعدة: أن ما جاز فيه إعطاء المال مقابل عمل يجوز فيه البراءة منه، على شرط الوفاء. وأما ما لا يجوز فيه الجعل فإن البراءة فيه جائزة والشرط باطل. وحكم الهبة والصدقة حكم البراءة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قالت امرأة لزوجها: أبرأتك عما لي عليك من مؤخر
(1) الفرائد ص 26 عن خلع الخانية ج 1 ص 542
(2) المطلع ص 215.
(3) نفس المصدر ص 281.