تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صغار لا تقبل شهادته؛ لأنه يثبت بشهادته حق نفسه. أما لو كانت الورثة كبارا فشهادته جائزة.

ومنها: ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأ المدين عن حصته من الدين، لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من المدين.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

شهادة المستأجر لمؤجره أن الدار المستأجرة ملك للمؤجر جائزة، وإن كان المستأجر ساكنا فيها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٣٤