صغار لا تقبل شهادته؛ لأنه يثبت بشهادته حق نفسه. أما لو كانت الورثة كبارا فشهادته جائزة.
ومنها: ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأ المدين عن حصته من الدين، لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من المدين.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
شهادة المستأجر لمؤجره أن الدار المستأجرة ملك للمؤجر جائزة، وإن كان المستأجر ساكنا فيها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٤