تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة [الشهادة المردودة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح (1).

وفي لفظ: وكل شهادة يكون سبب ردها التهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصح قبولها. كشهادة المملوك.

وفي لفظ: كل شهادة ردت للتهمة - فإذا انتفت التهمة فإنها لا تقبل (2). أو لم تقبل بعد الرد (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:

الأمر الأول: أن الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.

وتفيد القاعدة الأولى: أن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته

(1) الفرائد ص 16 عن الخانية ج 2 ص 459 فما بعدها.

(2) القواعد والضوابط ص 145.

(3) الجمع والفرق للجويني ص 1227.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٣٥