تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت.

ومنها: الفاسق مردود الشهادة، فإذا شهد في قضية وردت شهادته فيها لفسقه ثم تاب فإن قبول شهادته بعد توبته محل خلاف إذا كان فسقه بسبب القذف أو إذا كان معروفا بالكذب أو شاهد زور كان عند الناس عدلا.

ومنها: الأعمى ترد شهادته فإذا أبصر قبلت.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٣٢