تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية بعد المئة [الشهادة المردودة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل شهادة ترد لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل (1). وقيل: لا تقبل إلا في حالات أربع (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشهادة المقبولة لها شروطها، فإذا فقد شرط منها فهي مردودة غير مقبولة، وسبب الرد إما وصف في الشاهد يمنع من قبول شهادته وإما شبهة تهمة.

فمفاد القاعدة: أن الشاهد إذا ردت شهادته لعلة - أي وصف يوجب الرد - فإنه إذا زالت تلك العلة وتغير الوصف فإن شهادته تقبل في نفس تلك الحادثة وغيرها. وقيل: لا تقبل إلا في أربع حالات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد كافر على مسلم أمام القاضي فإن شهادته ترد لعلة الكفر، فأما إذا أسلم بعد ذلك فإن شهادته على المسلم تقبل لزوال العلة الموجبة للرد ما لم يكن هناك علة أخرى توجب الرد.

ومنها: الصبي غير مقبول الشهادة، فإذا بلغ قبلت شهادته.

(1) القواعد والضوابط ص 145 عن النتف في الفتاوي لأبي الحسن السعدي.

(2) أشباه ابن نجيم ص 232.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٣١