تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والتسعون [الشرط الباطل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل شرط بغير حكم شرع باطل (1).

وفي لفظ: كل شرط بغير حكم الشرع يكون باطلا (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان بمعنى الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في قصة بريرة رضي الله عنها، ونص الحديث "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (3).

فمفاد القاعدتين والحديث: أن الشروط التي تخالف مقصود الشارع وتعارض الحكمة من التشريع فهي باطلة غير معتبرة، ولو كانت مئة شرط؛ لأن قضاء الله وحكمه أحق

(1) شرح الخاتمة ص 60.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 77 ب وينظر الوجيز ص 399.

(3) الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب 32، وابن ماجة رقم 2521، وأحمد ج 6 ص 213، والبيهقي ج 1 ص 132 ومجمع الزوائد ج 4 ص 86، 205، والتمهيد ج 7 ص 117، وغيرهم. وينظر موسوعة الحديث لزغلول ج 6 ص 431.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤١٦