تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبضت لنفسي. فالقول قول الآمر مع يمينه: أنه ما أحال بالمبلغ؛ لأن المأمور يدعي عليه عقد حوالة وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم بينة المدعي.

ومنها: إذا ادعى عليه عقد بيع سيارة أو دار أو دابة فأنكر - ولا بينة للمدعي - فإن اليمين توجه على المدعى عليه؛ لأنه منكر للعقد المدعى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤١٥