تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون [دعوى العقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد: هو اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بمقتضاه تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع والنكاح. والأصل عدم التعاقد.

فمفاد القاعدة: أن كل إنسان توجهت عليه دعوى بعقد أنه عقده - كعقد البيع أو الإجارة أو النكاح أو غيرها - فأنكر حصول العقد مع المدعي - ولا توجد بينة للمدعي تثبت في دعواه - فإن القول قول المنكر لحصول العقد مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد؛ لأن الأصل عدم التعاقد وبراءة الذمة من التبعات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل دين على آخر فأمر غيره بقبضه - وللمأمور على الآمر دين - ثم اختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي، وقال المأمور: بل كنت محتالا وقبضت ما

(1) الجمع والفرق للجويني ص 630.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤١٤