تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحد لعدم الحكمة في حقهما.

ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعا فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المخلين بالأرباح وحصول الأعيان.

ومنها: شرع اللعان لنفي النسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النسب منهما بغير لعان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤١٣