لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحد لعدم الحكمة في حقهما.
ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعا فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المخلين بالأرباح وحصول الأعيان.
ومنها: شرع اللعان لنفي النسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النسب منهما بغير لعان.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣