تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التسعون والحادية والتسعون [شرعية السبب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة (1).

وفي لفظ: كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (1).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأسباب شرعها الله عز وجل لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاما عند وجودها.

فمفاد هاتين القاعدتين: أن الأسباب إذا عدمت الحكمة من مشروعيتها، أو لم يحصل مقصودها الشرعي فإنها لا تكون مشروعة؛ لأن الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السبب.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

العاقل إذا زنا أو سرق أو سب يقام عليه الحد ويعزر؛ لأن الحدود والتعزيرات شرعت لحكمة وهي الزجر.

(1) الفروق ج 3 ص 171 - الفرق 165.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤١٢