القاعدة الثامنة والثمانون [الدين الثابت في الذمة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل دين ثابت في الذمة - ليس بثمن - يجوز الاعتياض عنه. فإن كان ثمنا ففي الأصح، وإن لم يكن ثمنا فقطعا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدين: هو حق ثابت في ذمة المدين.
والدين: إما أن يكون ثمنا لشيء من الأشياء، وإما أن لا يكون ثمنا، وحكم كل منهما يختلف من حيث جواز التعويض عنه، واستبداله بشيء آخر. فالدين الذي ليس ثمنا لشيء من الأشياء فهذا يجوز التعويض عنه قولا واحدا. وأما الدين الذي هو ثمن لشيء من الأشياء ففي جواز التعويض عنه قولان: أصحهما الجواز.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استقرض ألف دينار - والقرض دين ليس ثمنا لشيء - فيجوز رد بدلها من الدراهم أو من نقد آخر بقيمتها أو يأخذ بها
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 257.