تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تجزئ خارجه - إلا إذا كان الدم دم إحصار - أي منع من دخول الحرم - فإنه يجب إراقته في مكان إحصاره سواء داخل الحرم أو خارجه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من وجب عليه هدي تمتع أو قران أو هديا ساقه معه - فيجب ذبحه في الحرم - منى أو مكة - فمنى كلها منحر، وكذلك مكة كلها منحر - أي مكان نحر.

ومنها: من وجب عليه دم جزاء - لفعل محرم في الحج أو العمرة - فيجب ذبحه في الحرم.

ومنها: من وجب عليه كفارة إفساد حج أو عمرة فيجب ذبحه في الحرم.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

من أحصر ومنع من الحج بعدو أو مرض فإن عليه دما يريقه حيث أحصر، ولا يجب في الحرم لتعذر ذبحه في الحرم مع منعه من دخوله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٠٧