ولا تجزئ خارجه - إلا إذا كان الدم دم إحصار - أي منع من دخول الحرم - فإنه يجب إراقته في مكان إحصاره سواء داخل الحرم أو خارجه.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من وجب عليه هدي تمتع أو قران أو هديا ساقه معه - فيجب ذبحه في الحرم - منى أو مكة - فمنى كلها منحر، وكذلك مكة كلها منحر - أي مكان نحر.
ومنها: من وجب عليه دم جزاء - لفعل محرم في الحج أو العمرة - فيجب ذبحه في الحرم.
ومنها: من وجب عليه كفارة إفساد حج أو عمرة فيجب ذبحه في الحرم.
رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
من أحصر ومنع من الحج بعدو أو مرض فإن عليه دما يريقه حيث أحصر، ولا يجب في الحرم لتعذر ذبحه في الحرم مع منعه من دخوله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٧