تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عروضا.

ومنها: إذا أتلف زرعا أو حيوانا أو آلة لغيره فعليه ضمان ما أتلف دينا في ذمته - وضمان الإتلاف ليس ثمنا - فله أن يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف.

ومنها: أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدر بالدراهم في الذمة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها.

ومنها: الإبل الواجبة في الدية - بلفظ الصلح - يجوز الاعتياض عنها.

ومنها: ثمن مبيع في الذمة يجوز الاستبدال به في الأصح؛ لأن المعنى فيه أن المقصود ماليته لا عينه.

رابعا: مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال

دين السلم لا يجوز الاستبدال عنه (1).

(1) أشباه السيوطي ص 331، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 258.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٠٩