عروضا.
ومنها: إذا أتلف زرعا أو حيوانا أو آلة لغيره فعليه ضمان ما أتلف دينا في ذمته - وضمان الإتلاف ليس ثمنا - فله أن يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف.
ومنها: أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدر بالدراهم في الذمة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها.
ومنها: الإبل الواجبة في الدية - بلفظ الصلح - يجوز الاعتياض عنها.
ومنها: ثمن مبيع في الذمة يجوز الاستبدال به في الأصح؛ لأن المعنى فيه أن المقصود ماليته لا عينه.
رابعا: مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال
دين السلم لا يجوز الاستبدال عنه (1).
(1) أشباه السيوطي ص 331، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 258.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٩