تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون [الدم، الدماء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل دم وجب بطريق الكفارة - في شيء من أمر الحج أو العمرة - فإنه لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم (1).

وفي لفظ أعم: كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالدماء والدم هنا: الذبائح التي تلزم المحرم بالحج أو العمرة وتجب عليه، فالقاعدة الأولى أخص من الثانية: لأنها نصت على الدم الذي يجب بطريق الكفارة فقط. والثانية أعم منها؛ لأنها شملت كل الدماء الواجبة سواء أكانت كفارة أم غير كفارة.

فمفاد القاعدتين: أن ما يجب على الحاج أو المعتمر من ذبائح - كفارات أو غيرها - إنما يجب ذبحها في نطاق الحرم -

(1) المبسوط ج 4 ص 75.

(2) أشباه السيوطي ص 448، قواعد الحصني ج 4 ص 109، مجموع العلائي لوحة 320 أ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٠٦