تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون [الدم النجس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، واليسير ما لا يفحش في قلب من عليه الدم، وقيل: قدر موضع الدرهم فاحش، عدا دم الكلب والخنزير فإنه لا يعفى عن اليسير.

والذي صححه ابن قدامة رحمه الله: أنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف.

فمفاد القاعدة: أن الدم وإن كان يسيرا لكن أصاب أو اختلط مع نجاسة غير معفو عنها فإنه لا يعفى عن شيء منه لذلك الاختلاط وتلك الإصابة، سواء في ذلك الثوب أو البدن.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلط الدم اليسير ببول أو غائط فلا يعفى عن يسيره، إذ يجب غسله؛ لأن البول والغائط نجاسة غير معفو عنها.

(1) المغني ج 2 ص 81.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٠٥