تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا محدد.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال المدعي: إن القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن اجتماعهم على قتله - قالوا: فإن الحاكم يحلفهم واحدا واحدا أنه ما قتله ولا يعلم له قاتلا. والقول بتحليفهم يقتضي صحة الدعوى؛ لأن التحليف فرعها.

والأصل في صحتها مسألة القسامة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٠٤