القاعدة الرابعة والثمانون [الدعوى]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين (1)، أو جهة معينة.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أن الدعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنها لا تقبل.
ومفاد هذه القاعدة: أن الدعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين لا بشخص مجهول - هكذا حدد ابن السبكي رحمه الله -، ولكن يمكن أن يقال أيضا: أو جهة معينة؛ لأن الدعوى يمكن أن ترفع على شخص اعتباري كجهة معينة. فالأصل أن يكون المدعى عليه معينا لا مبهما سواء أكان شخصا حقيقيا أم اعتباريا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها:
إذا ادعى على أشخاص أن أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدعوى لا تقبل؛ لأن المدعى عليه مبهم غير معين
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432.