يدعي به المدعي -.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى عليه مالا أنه استقرضه منه، وأنكر المدعى عليه الاستقراض فإنه يستحلف على السبب وهو الاستقراض: أنه ما استقرض منه المال المدعى به.
ومنها: لو ادعى عليه وديعة فأنكر، فإنه يستحلف على وجود الوديعة المدعى بها في يده.
ومنها: ادعى أن جاره فتح في حائطه بابا، أو بنى على حائط له بناء، وأنكر المدعى عليه، - ولا بينة للمدعي - فإن المدعى عليه المنكر يستحلف على السبب؛ لأن المدعي ادعى عليه حقا لا يحتمل السقوط لا بالرضا ولا بالإبراء.
أما لو ادعى على غيره أنه حفر في أرضه حفيرة وأضر ذلك بأرضه، وطلب أرش النقصان فإن بين موضع الأرض بحدودها ومقدار الحفيرة والنقصان فإن القاضي يحلف المدعى عليه على الحاصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعي. فيحلفه على الحاصل لا على السبب.