القاعدة الثانية والثمانون [الخيار]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخيار: اسم مصدر، فعال من الخيرة والاختيار. يقال: اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (2)، والخيار ثبت عن طريق الشرع لدفع الضرر عن المتعاقدين أو أحدهما.
فمفاد القاعدة: أن الخيار المشروع لدفع الضرر عن المال إنما هو على الفور ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشفعة شرعت لدفع ضرر متوقع، فإذا علم من له حق الشفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فورا، وإلا سقطت شفعته.
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 283، وقواعد الحصني مع التفصيل ج 4 ص 128، المجموع للعلائي لوحة 326 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 291.
(2) المطلع ص 234.