تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثمانون [الخيار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: اسم مصدر، فعال من الخيرة والاختيار. يقال: اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (2)، والخيار ثبت عن طريق الشرع لدفع الضرر عن المتعاقدين أو أحدهما.

فمفاد القاعدة: أن الخيار المشروع لدفع الضرر عن المال إنما هو على الفور ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشفعة شرعت لدفع ضرر متوقع، فإذا علم من له حق الشفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فورا، وإلا سقطت شفعته.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 283، وقواعد الحصني مع التفصيل ج 4 ص 128، المجموع للعلائي لوحة 326 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 291.

(2) المطلع ص 234.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٩