وذلك لدفع الضرر عن البائع والمشتري.
ومنها: إذا وجد المشتري في السلعة المشتراة عيبا يوجب الرد، فعليه الرد حالا إذا أراده، وأما إذا أراد الرد وأخره بغير عذر فقد سقط خياره لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
خيار التصرية: فإنه يمتد ثلاثة أيام. وفيه خلاف الرافعي والنووي (1).
ومنها: خيار الشرط يمتد ثلاثة أيام. أو أكثر.
(1) سبقت ترجمتهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٠