تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الكلب والخنزير نجسان؛ لأن سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما تولد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرات (1).

ومنها: سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر (2).

ومنها: السنور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصح - لعلة الطواف -.

ومنها: ما أكل لحمه فهو طاهر باتفاق.

(1) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي وغيرهما.

(2) المغني ج 1 ص 49.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٨