ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الكلب والخنزير نجسان؛ لأن سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما تولد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرات (1).
ومنها: سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر (2).
ومنها: السنور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصح - لعلة الطواف -.
ومنها: ما أكل لحمه فهو طاهر باتفاق.
(1) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي وغيرهما.
(2) المغني ج 1 ص 49.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨