تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثمانون [حكم الحيوان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوانات في حالة الحياة الأصل فيها الطهارة - كما سبق بيانه -، ولكن الشرع حرم بعض الحيوانات فحكم بنجاستها، كالخنزير - مثلا - وبعض الحيوانات اختلف في طهارة جلدها وشعرها وعرقها ودمعها ولعابها.

فمفاد القاعدة: أن المعيار لمعرفة حكم الجلد وما تبعه من حيث الطهارة والنجاسة، هو معرفة حكم سؤره - والسؤر هو: بقية الماء في الإناء بعد الشرب - فإذا كان سؤر الحيوان طاهرا كان جلده وشعره وغير ذلك منه طاهرا، وإن كان سؤره نجسا، فحكم جلده وشعره وما تلاه النجاسة، ولكن كيف نعرف حكم سؤره؟. طريق دلك السماع والنقل عن الشرع صراحة أو ضمنا.

(1) المغني ج 1 ص 52، 57، 79، 81.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٧