تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضع الخلاف، إذ فيه قولان بالصحة وعدمها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزكاة إنما تجب في المال ويطالب بها المكلف إذا وجد سببها - وهو بلوغ المال النصاب - ووجد شرطها - وهو حولان الحول - أي مضي عام كامل على امتلاك النصاب وما فوقه.

ومنها: الصلاة تجب بدخول وقتها - وهذا سبب - وشرط أدائها بقاء التكليف والطهارة من الحيض والنفاس، وباقي شروط صحتها.

وكذلك الصوم والحج، وباقي العبادات لها أسباب وشروط.

ومنها: الكفارة حكم، وهي إنما تجب باليمين مع الحنث، فإذا كفر الحالف بعد حنثه فهذا هو الواجب بالإجماع. وإذا كفر قبل اليمين والحنث فلا تجوز بالإجماع، ولا تسقط عنه الكفارة لو حلف بعد ذلك وحنث. وإذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث فهذا فيه القولان كما سبق قريبا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٦