تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثمانون [الحكم والسبب والشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعا، وبعدهما ينعقد إجماعا، وبينهما في النفوذ قولان (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كل حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريبا - والأصل أن الحكم إنما يقع منعقدا صحيحا بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السببين أو الأسباب.

فمفاد القاعدة: أن الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:

1 - إما أن يقع قبل حصول السبب والشرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.

2 - وإما أن يقع بعد وجود السبب أو الأسباب والشرط فهو منعقد بالإجماع.

3 - وإما أن يقع بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. فهذا

(1) الفروق ج 3 ص 174 الفرق 167.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٥