تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما (1).

وقال ابن وهب (2): قال مالك: لا يطأ الرجل الأمة المجوسية؛ لأنه لا ينكح الحرة المجوسية (3).

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو يعتقد عدم الحل - فيجب الحد على المرتهن، وإن كان المحكي عن عطاء (4) - في هذه الصورة - الإباحة؛ لأن خلاف عطاء لا مستند صحيحا له، أو أنه انعقد الإجماع بعده على عدم حل إعارة الجارية للوطء (5). وكذلك في نكاح المتعة: لأن خلاف الشيعة لا يعتبر.

(1) ج 2 ص 217.

(2) ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء، المصري أبو محمد فقيه من الأئمة من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها الجامع في الحديث وكان حافظا مجتهدا ثقة، توفي بمصر سنة 197، الأعلام ج 4 ص 44 مختصرا.

(3) المدونة ج 2 ص 216.

(4) عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، انتهت إليه فتوى أهل مكة، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث أدرك مئتين من الصحابة توفي سنة 114 ه أو بعيدها. تذكرة الحفاظ ج 1 ص 98 وغيرها مختصرا.

(5) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 294.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٨٣