تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [الملك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحال هنا: العوارض الطارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصغر.

فمفاد القاعدة: أن من صح وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صح وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التملك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصغير يملك حال صغر؛ لأنه إذا كبر صح له أن يملك.

ومنها: المجنون حال جنونه صح منه التملك؛ لأنه يصح منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كله متفق عليه.

ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصح منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصح منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصح

(1) قواعد الفقه الإسلامي ص 163، 247 عن الإشراف ج 1 ص 270.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٨٤