تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما ذهب ابن حزم (1) رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من أهل الكتاب (2)، وكذلك قال أبو ثور (3). (4)

وينسب إلى مالك رحمه الله إباحه نكاح المجوسية بملك اليمين، وإباحة إجبارها على الإسلام، وذكر ابن عبد البر (5) خلاف ذلك حيث قال: ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين (6).

وقال في المدونة في المجوسي يسلم وتحته مجوسية:

(1) ابن حزم الإمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة، من مؤلفاته: الإحكام والمحلى والفصل، توفي سنة 456 ه. الأعلام ج 4 ص 254 مختصرا. وله ترجمة في عامة كتب التراجم.

(2) المحلى لابن حزم ج 9 ص 445.

(3) أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة 240 ه، له ترجمة في تاريخ بغداد ج 6 ص 65 وغيره وقد سبقت ترجمته.

(4) المجموع شرح المهذب ج 15 ص 123 - 124.

(5) ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي حافظ المغرب المتوفي سنة 463 ه وقد سبقت له ترجمة.

(6) الكافي ج 2 ص 543.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٨٢