تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والسبعون [الوطء بالشبهة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، وإن كان الواطئ لا يعتقد حل الوطء بها (1).

وهذا من باب الشبهات المؤثرة في دفع الحدود.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تزوج رجل امرأة مؤمنة أو كتابية بعقد شرعي مستوف لشروطه، أو ملك أمة ملكا شرعيا، ولم يكن في العقد أو الملك أية مخالفة لأي من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم، فإن وطء الرجل لهذه المرأة حلال باتقاق وإجماع.

ولكن بعض العلماء أجاز حل وطء المرأة وإن فقد عقد الزواج أو الملك بعض شروطه المتفق عليها. أو نقص من ملكية الأمة بعض صفاتها كذلك.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 394، قواعد الحصني ج 4 ص75، 237، قواعد الأحكام ج 2 ص 137، مجموع العلائي لوحة 311 أ - ب، أشباه السيوطي ص 123 - 124.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٧٩