تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إذا قال: آتيك بالثمن إذا قدم الحاج أو حان وقت الحصاد، فإن العقد صحيح؛ لأن الجهالة هنا يسيرة، وهذا شرط متعارف.

ومنها: إذا قال: بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا. قالوا: جاز وإن لم يعلم به المشتري؛ لأن الجهالة في البيت يسيرة - والمراد بالبيت الغرفة -، ولكن نقول: إن هذه الجهالة الآن لا تعتبر يسيرة لاختلاف ما تحتويه الغرف ولذلك لا بد من البيان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٧٨