تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والستون [التصرف المستقل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح (1). وما لا يستقل به ضربان (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التصرفات أو العقود التي يتصرف بها نوعان من حيث الصيغة: إما أن تكون الصيغة صريحة فلا تحتاج إلى النية، وإما أن تكون الصيغة كنائية فتحتاج إلى النية. ومن ناحية أخرى فإن التصرفات من حيث انفراد الشخص بها أو عدم انفراده نوعان أيضا: نوع ينفرد الشخص ويستقل به ولا يشاركه فيه غيره - أي أنه يتم من جهة واحدة ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول - فهذا التصرف كما ينعقد بصريح اللفظ ينعقد أيضا بالكناية بشرط استصحاب النية المعينة للمراد، وهو مقصود القاعدة.

والنوع الثاني: لا ينفرد الشخص به بل لا بد من طرفين

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 248، أشباه السيوطي ص 296.

(2) أشباه السيوطي ص 296.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٦٩