تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى رجل من آخر سيارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم السيارة ما دامت شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلمها المشتري باعها أو أجرها من آخر، فإن هذه العقد - الثاني - لا يجوز؛ لأن المشتري الثاني أو المستأجر - ليس نائبا عن الأول في القبض.

ولكن إذا أعار سيارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر. جاز التصرف الثاني لأن المستعير أو الموهوب له أو المرتهن صار مسلطا من قبل المشتري على القبض. فيكون المشتري قابضا بقبضه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٦٨