تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنفية ويزول الفساد إذا ذكر بعد ذلك الثمن أو البديل.

والثاني أن ينفى الثمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي هذه الحال هو باطل عند الحنفية قطعا، ولا يكون هبة ولا إعارة ولا قرضا. وعند غيرهم خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: بعتك هذه السيارة - ولم يذكر ثمنا - وقال الآخر: قبلت. فالعقد فاسد عند الحنفية - باطل عند غيرهم إذا لم يصح كونه هبة؛ لأن العقد نقص ركن من أركانه.

ومنها: إذا قال: أجرتك هذه الدار. ولم يذكر الأجرة - وقبل المستأجر. فكذلك.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا زوج موليته ولم يذكر لها مهرا، فالعقد صحيح ولها مهر مثلها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٦٠