تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموجب أنه باطل لا يفيد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: زوجتك موليتي فلانة على مهر قدره كذا. وقبل صدور القبول من الزوج مات الولي. فإذا قبل الزوج بعد ذلك فقبوله باطل، والعقد لم ينعقد؛ لأن بوفاة الولي انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياء.

ومنها: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بكذا. وقبل أن يقبل المشتري مات البائع. فقبول المشتري بعد موت البائع لا يفيد، ولم ينعقد العقد؛ والعلة في ذلك؛ أن السلعة بعد وفاة البائع انتقلت ملكيتها إلى الوارث والوارث لم يوجب.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا أوصى لشخص بوصية ومات الموصي قبل قبول الموصى له، ثم قبل الموصى له الوصية جازة الوصية وملكها الموصى له؛ لأن الوصية لا يشترط فيها قبول الموصى له قبل موت الموصي. وإذا مات الموصى له بعد قبوله وبعد موت الموصي قام وارث الموصى له مقامه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٥٢