تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد (1). إلا في الوصية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإيجاب هو القول الصادر من أول المتعاقدين.

وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان.

أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويثبت التصرف (2).

والقبول: ما يذكر ثانيا جوابا عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثاني: قبلت أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدل على الرضا بالعقد.

ويشترط في القبول لكي يكون مفيدا وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند صدور القبول من القابل.

فمفاد القاعدة: أن القبول إذا صدر من القابل بعد موت

(1) مختصر ابن خطيب الدهشة ص 395.

(2) مجلة الأحكام المادة 101. وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 362، وأشباه السيوطي ص 280. والأصل من قواعد العلائي لوحة 346 ب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٥١