تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون [الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل (1).

وفي لفظ: كل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (2).

وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفيا فهو عين التنافي (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتصرف القولي أو الفعلي

فمفاد القاعدتين: أن كل إنشاء تصرف من المكلف يترتب عليه أحد أمرين: إما سد تصرف الشرع وإبطال أحكامه، وإما يؤدي إثبات هذا التصرف إلى نفيه ونقضه، فكل تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفا باطلا، وصاحبه آثم.

ومن التصرفات الباطلة ما يسمى التعليق الدوري: وهو

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 123.

(2) أشباه السيوطي ص 384.

(3) الجمع والفرق ص 789.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٤٨