ولكن إذا قال: إن مكة المكرمة فتحت عنوة أو صلحا، أو أن فلانا خالع امرأته أو أن فلانا أخذ ماله غصبا. فهذه لا تكون فتيا ولا مذهبا، بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها، أو قد يكون مخطئا. فلا يقلد فيها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٧