تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والخمسون [تقديم الأقوى على الأضعف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهما (1). وكذلك العقل والعرف.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وجد أمر أن لا يمكن اجتماعهما معا في مكان واحد فإن الشارع الحكيم يقدم أقواهما للعمل بموجبه ويهمل الأضعف؛ لأن الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الرق والزوجية أمران لا يجتمعان، فإذا ملك رجل امرأة. فلا يحق له الزواج منها؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح.

ومنها: إذا تزوج رجل أمة لرجل آخر ثم ملكها الزوج، انفسخ النكاح بينهما لطروء المنافي عليه؛ لأن ملك اليمين أقوى.

(1) الفروق ج 3 ص 135 الفرق 153.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٤٣