القاعدة الثالثة والخمسون [تقديم الأقوى على الأضعف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهما (1). وكذلك العقل والعرف.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وجد أمر أن لا يمكن اجتماعهما معا في مكان واحد فإن الشارع الحكيم يقدم أقواهما للعمل بموجبه ويهمل الأضعف؛ لأن الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الرق والزوجية أمران لا يجتمعان، فإذا ملك رجل امرأة. فلا يحق له الزواج منها؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح.
ومنها: إذا تزوج رجل أمة لرجل آخر ثم ملكها الزوج، انفسخ النكاح بينهما لطروء المنافي عليه؛ لأن ملك اليمين أقوى.
(1) الفروق ج 3 ص 135 الفرق 153.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٣