وقعا وحصلا معا، وينظر قواعد الهمزة رقم 397.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان جماعة في طائرة أو سيارة وقدر عليها حادث ماتوا بسببه فحينئذ يقدر موتهم معا، ولا يرث أحد منهم الآخر، بل يكون ميراث كل واحد لورثته الأحياء.
ومنها: الغرقى والهدمى يجعلون كأنهم ماتوا معا، فلا يرث بعضهم بعضا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٢