تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقعا وحصلا معا، وينظر قواعد الهمزة رقم 397.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان جماعة في طائرة أو سيارة وقدر عليها حادث ماتوا بسببه فحينئذ يقدر موتهم معا، ولا يرث أحد منهم الآخر، بل يكون ميراث كل واحد لورثته الأحياء.

ومنها: الغرقى والهدمى يجعلون كأنهم ماتوا معا، فلا يرث بعضهم بعضا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٤٢