تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون [قول الأمين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمين: فعيل من الأمانة: والأمانة مصدر أمن إذا صار أمينا، والأمين هو الإنسان الصادق غير الخائن وهو المستودع. وكل ما أمن عليه الإنسان فهو أمانة (2).

وكل ما افترض على العباد فهو أمانة كالصلاة والصيام والزكاة، وأداء الدين والوديعة.

فمفاد القاعدة: أن من أؤتمن على شيء - فعند عدم البينة عند الإنكار - فإن القول قوله في رد الوديعة على صاحبها المؤتمن؛ لأن الأمين غير ضامن، وهو بيمينه ينفي عن نفسه الضمان؛ لأن الأمين لا يضمن بغير التعدي أو التقصير في حفظ الأمانة.

ومفهوم القاعدة أنه لو ادعى الرد على غير من ائتمنه لا يقبل

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 361.

(2) الكليات ص 186.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٤٤