تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل إقرار علق بشرط أو خطر يكون باطلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار لكي يكون صحيحا يجب أن يكون باتا غير معلق على شرط أو خطر.

فمفاد القاعدة: أن الإقرار إذا علق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرجعة والصلح على مال وغيرها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان علي ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك الإقرار باطلا.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع يبطل بالشرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلا.

ومنها: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن دخلت الدار أو هبت الريح. كان الإقرار باطلا كذلك.

(1) الفرائد ص 112 عن إقرار الخانية ج 3 ص 125.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٣٥